السيد مصطفى الخميني

5

تحريرات في الأصول

بين الأقل والأكثر في قبال من أدعى امتناعه ( 1 ) ، فلا تغفل . وغير خفي : أن انطباق عنوان الأقل والأكثر على المشروط والمطلق بالنسبة إلى المقيد ، بضرب من المسامحة ، ولذلك ليس الخلاف في مسألة الشك في المطلق والمقيد ، على نعت الخلاف في الأقل والأكثر الطبيعيين الاعتباريين ، كالصلاة وأمثالها . ثالثها : في أنحاء الأقل والأكثر يتصور الأقل والأكثر في متعلق الحكم ، ومتعلق المتعلق المعبر عنه ب‍ " الموضوع " أحيانا . وعلى كل تقدير : إما يكونان مستقلين ، أو ارتباطيين . وعلى كل : إما في الشبهة الوجوبية ، أو التحريمية على أقسام مناشئها ، مع خصوصية في صورة كون المنشأ تعارض النصوص ، فلا تغفل . والأقل والأكثر بمعناهما الشامل للمطلق والمقيد ، أعم من أن يكون المركب ذا أجزاء تحليلية ، أو خارجية ، فإن الصلاة بالقياس إلى السورة مركب ذو أجزاء خارجية ، وبالقياس إلى الطهور والاستقبال ذو أجزاء تحليلية عقلية ، كالإيمان بالقياس إلى الرقبة ، سواء كان منشأ هذه الأجزاء أمورا مباينة الوجود ، كالمثال الأول ، أو متحد الوجود ، كالمثال الثاني ، وكالموالاة والترتيب في مثل الصلاة أيضا . إذا تبينت هذه الأمور ، فالكلام يتم في طي بحوث هي الأهم :

--> 1 - فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 1 : 235 .