السيد مصطفى الخميني

521

تحريرات في الأصول

ويسقطان ، وإذا وصلت النوبة إلى أصل الملاقي ينهض مصداق آخر في الطرف يعارضه قهرا وطبعا ، لتمامية الشك الذي هو موضوعه ، ومساس الحاجة إليه كما هو الواضح ، فافهم واغتنم . فلا وقع لهذه الشبهة ، بخلاف الشبهة السابقة ، والله الموفق . ذنابة : في اشتباه أحد الأطراف بين إناءين آخرين لو اشتبه أحد الأطراف بعد التنجز بين إناءين ، فالعلم الثاني يتعلق بأن أحدهما شبهة منجزة ، فلا بد من الاحتياط ، نظرا إلى أن العلم الثاني ينجز ما تنجز ، ثانيا ، لإمكانه . وأما على امتناعه فيشكل ، ومجرد المقدمية العلمية غير كاف ، كما تحرر . فما في " رسائل " الشيخ ( 1 ) عندي ممنوع ، لما عرفت : من أن التمسك بقاعدة الاشتغال في التكاليف التحريمية والإيجابية ( 2 ) غير صحيح ، فإنها تنفع على القول بأنها ضمان ، وهكذا في باب الضمانات .

--> 1 - فرائد الأصول 2 : 425 - 426 . 2 - تقدم في الصفحة 495 - 496 .