السيد مصطفى الخميني

484

تحريرات في الأصول

عناوينها . نعم ، بالنسبة إلى الملاقاة يمكن ذلك ، ولكنه لا ينفع في المقام . وعلى هذا يسقط جملة من صور المسألة ، وتصير النتيجة أن الاضطرار تارة : قبل تنجيز التكليف والعلم به ، وأخرى : بعد ذلك . ولعل ما في " الكفاية " من عدم التقسيم المذكور ( 1 ) - مع كونه في مقام ذكر الأقسام - لأجل ما أشير إليه . الأمر الثاني : في بيان الأقوال في المسألة إن الأقوال في المسألة كثيرة : فذهب الشيخ ( رحمه الله ) إلى التنجيز في الصور الأربع الرئيسة إلا في صورة تقدم الاضطرار إلى المعين على العلم ( 2 ) . و " الكفاية " ذهب إلى عدم التنجيز على الإطلاق ( 3 ) . وذهب في الحاشية إلى عدم التنجيز إلا في صورة تقدم العلم على الاضطرار إلى المعين ( 4 ) . ولعله يأتي بعض الأقوال أو الاحتمالات الأخر في المسألة ، والأمر سهل . الأمر الثالث : حول أن المرتفع هو الأثر المضطر إليه دون مطلق الأثر لا حاجة إلى التنبيه على أن الاضطرار الطارئ أو المسبوق لو كان يمنع عن تأثير العلم ، فإنما هو بالنسبة إلى الأثر المضطر إليه ، دون مطلق الأثر ، كما في

--> 1 - كفاية الأصول : 408 - 409 . 2 - فرائد الأصول 2 : 425 . 3 - كفاية الأصول : 409 . 4 - كفاية الأصول : 409 ، الهامش .