السيد مصطفى الخميني

438

تحريرات في الأصول

يعتنون بمثله ، ويصلون في الثوب الذي هو الطرف . وتحصل أيضا : أن ما هو ظاهر القوم من أن البحث عن أن الشبهة لا شبهة ، بعد الفراغ من سقوط العلم وصيرورته لا علم . مع أنه لا تنافي بين كون العلم علما - لولا الأخبار - وكون الشبهة لا شبهة ، فتأمل . وليس مبنى المسألة اختلاف التقاريب في اسقاط تنجيز العلم ، كما يظهر من العلامتين النائيني ( 1 ) والأراكي ( 2 ) وأتباعهما ( 3 ) ، بل الوالد المحقق - مد ظله - ( 4 ) لما عرفت من قيام السيرة على عدم الاعتناء بآثار الطرف الممنوعة حسب القاعدة الأولية . تكميل : حول ترخيص المخالفة القطعية في غير المحصورة بناء على ما سلكناه تجوز المخالفة القطعية ، لأنها قابلة للترخيص بجعل الأدلة المرخصة عذرا ، كما مر تفصيله ( 5 ) . وأما على مسلك القوم ، فمقتضى القاعدة ممنوعيتها ، سواء كان من قصده المخالفة من الأول ، أو كان قد اتفق له ذلك في طول الأزمنة ، لاتحاد المناط بين المحصورة وغير المحصورة . بل الأمر كذلك حتى بالنسبة إلى الموافقة القطعية ، لامتناع كون التكليف فعليا بين الأطراف ، مع اعتبار حجية شئ يؤدي إلى خلافه ،

--> 1 - فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 4 : 122 ، أجود التقريرات 2 : 277 - 278 . 2 - نهاية الأفكار 3 : 333 و 335 . 3 - منتهى الأصول 2 : 293 ، مصباح الأصول 2 : 378 - 379 . 4 - تهذيب الأصول 2 : 296 . 5 - تقدم في الصفحة 322 - 326 .