السيد مصطفى الخميني
265
تحريرات في الأصول
التنبيه السادس في إجمال النص للشك في أن المتعلق صرف الوجود أو الوجود الساري من موارد ابتلاء الفقيه بالشك لأجل إجمال النص ، الشك في أن متعلق الأمر أو النهي صرف الوجود ، أو الوجود الساري . وبعبارة صحيحة : الشك في أن الخطاب والجعل ، يتعلق بنفس الطبيعة فلا ينحل ، أو يكون متعلقا بها على وجه ينحل إلى الكثير . مثلا : فيما إذا ورد النهي عن الصلاة في النجس ، يشك في أنه من القسم الأول ، فلا يلزم تقليل النجس في الصلاة ، إذا كان صرف وجوده مما لا بد منه ، أو هو من القسم الثاني ، حتى يجب التقليل بمقدار الإمكان . وهكذا في موارد نذر ترك شرب الدخان ، بل وشرب كل دخان ، هل يكون متعلق النذر على الوجه الأول ، فلا يجب الوفاء إلا بمقدار ناقض العدم ، فلو حنث مرة واحدة فلا يجب ، كما عليه الوالد المحقق - مد ظله - في الفقه ( 1 ) ، أم هو من القسم الثاني ، أو من القسم الثاني في الصورة الثانية ، فيجب الوفاء بعدد الأفراد ، كما لا يبعد ذلك ؟ وتحقيقه في محله . وأما في موارد الشك ، فالبراءة محكمة في الفرضين : أما في الثاني : فهو واضح ، لعدم العلم بالتكليف من الأول .
--> 1 - تحرير الوسيلة 2 : 123 ، القول في النذر ، المسألة 25 .