السيد مصطفى الخميني

237

تحريرات في الأصول

الأصولية ، وهي صحة العبادة في موارد احتمال الأمر ، فإن العبادة - حسب التحقيق عندنا - صحيحة عند الاحتمال وإن لم يكن أمر واقعا ، ولكن ذلك لأجل الجهات المحررة الاخر ( 1 ) ، دون هذه الأخبار الواردة في جهة خاصة ، فلا تخلط . ومن هنا يظهر : أن في موارد البلوغ الصحيحة غير المجعول عليها الثواب ، يثاب المكلف لأجل ما ورد من الثواب على النيات ، أو قامت البراهين العقلية ، وأما هذه الأخبار فهي مخصوصة بموارد جعل الثواب على العمل . ومجرد قصد الثواب وإن لم يصل إليه معنى مجعول ، لا يكفي شمول هذه الأخبار له . ومما تبين في هذه الخلاصة من البحث ، يظهر مواضع كثيرة من الضعف والخلط في كلمات القوم صدرا وذيلا .

--> 1 - تقدم في الجزء الثاني : 110 - 111 .