السيد مصطفى الخميني
140
تحريرات في الأصول
الجهة الثالثة : حول نسبة القاعدة مع قاعدة لزوم دفع الضرر قد تقاس هذه القاعدة مع القاعدة الأخرى المعروفة ، وهي أن : " دفع الضرر المحتمل واجب ولازم " . فإن للأخباريين دعوى ورود القاعدة الثانية على الأولى ، لكونها بيانا بالنسبة إليها ، فتكون واردة عليها ( 1 ) ، ضرورة أن المراد من " البيان " أعم من الباطني والظاهري ، فلا تصل النوبة إلى التمسك بالأولى في الشبهات . وربما يقال بانعكاس الورود ( 2 ) ، ضرورة أن مع تمامية القاعدة الأولى لا يحتمل العقاب ، فلا موضوع للقاعدة الثانية ، فترد الأولى عليها . وقبل الخوض في المقايسة بينهما نشير إلى مفاد الثانية أولا ، ثم إلى ملاحظة النسبة بينهما إن شاء الله تعالى . فنقول : كما يجوز أن يعبر ب " أن دفع الضرر المحتمل واجب ولازم " يجوز أن يقال : ارتكاب الضرر المحتمل قبيح وظلم ، ويجوز أن يقال : العقل يدرك لزوم دفع الضرر المحتمل ، ويدرك قبح ارتكابه ، وإن ارتكابه ظلم ، كل ذلك تعابير ، إلا أن الأول والثاني تعابير عقلائية ، لا عقلية ، ضرورة أن شأن العقل هو الدرك فقط ، لا الحكم ، وإنما الحكم شأن العقلاء في القضايا المشهورة التي منها هذه القضية . وأما الثالث ، فهو تعبير صحيح على موازين عقلية ، فما ترى في بعض كلماتهم : " من استقلال العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل " ( 3 ) من الغفلة .
--> 1 - فرائد الأصول 1 : 335 . 2 - نفس المصدر . 3 - بحر الفوائد 2 : 27 / السطر 25 - 29 ، فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 3 : 214 - 215 و 366 ، أجود التقريرات 2 : 186 .