السيد مصطفى الخميني
125
تحريرات في الأصول
كما لا يخفى ، فتأمل جيدا . هذا كله فيما إذا أتى بالمركب من العقود والإيقاعات معروضا لإحدى الحالات الثلاث . وأما إذا أتى بالعبادة الواجبة عن إكراه ، أو عن نسيان ، بالوجه الذي أشير إليه ، فلا منة في رفعه ، كما هو الواضح . نعم ، ربما يكون ذلك باطلا ، للزوم الإخلال بالشرط في صورة الإتيان به عن إكراه ، وهو خارج عن محط البحث . بقي شئ : في الغفلة واشتراط شئ غير مقصود عن توجه والتفات وهو ما إذا أتى نسيانا في طي عقد النذر شيئا ، أو شرط في طي معاملة شرطا نسيانا وغفلة ، وكان هو على خلاف المقصود ، ولكنه حين الشرط وقبول الاشتراط وحين ذكره ، يكون متوجها وقاصدا طبعا . فهل يجب الوفاء به ، ولا يستتبع عند العقلاء عذره : بأنه كان غافلا وناسيا عن ذلك . أم لا يجب ، لحديث الرفع ؟ أو لا يشمل مثله ، لأنه ليس من النسيان واقعا ، وإنما يسند إليه النسيان توسعا ، وأن المنسي أمر آخر لاحق بالحلف والنذر ؟ فتدبر . المسألة الرابعة : حول تفصيل بين الشبهات الحكمية والموضوعية عند الشك في المانعية قال شيخ مشايخنا وجد أولادي ( قدس سره ) في " الدرر " بالتفصيل بين الشبهات الحكمية والموضوعية في صورة الشك في مانعية الشئ للصلاة ، وقال بجريانه في