السيد مصطفى الخميني

450

تحريرات في الأصول

الجهة الرابعة : في محتملات المنطوق شرطا وجزاء في منطوق هذه القضية الشرطية احتمالات : احتمال كون النبأ ، تمام الموضوع لإيجاب التبين ( 1 ) . واحتمال كون الفسق تمام العلة ( 2 ) . واحتمال الاشتراك ( 3 ) . واحتمال كل واحد منهما على نعت الاستقلال . واحتمال خامس : وهو كون النبأ علة تامة ، والفسق موجبا لتأكد الإيجاب ، أو بالعكس . وغير خفي : أن بعضا من تلك الاحتمالات ربما يمتنع ثبوتا ، والأمر سهل بعد عدم مساعدة الإثبات معه ، فلا تغفل . وعلى الاحتمال الأول والخامس ، تسقط الآية عن صلاحية الاستدلال لحجية خبر العادل ، ولازمها عدم حجية مطلق الخبر . والأظهر من بينها هي دخالة الفسق ، إما بالاستقلال ، أو بالاشتراك ، وعلى هذا تكون الآية من هذه الجهة ، صالحة للاستدلال ، لولا الإشكالات الاخر الآتية في الجهات اللاحقة ( 4 ) . فما قد يظهر من أن التعليل بالذاتي أولى من التعليل بالعرضي ( 5 ) ، أو يقال :

--> 1 - فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 3 : 169 . 2 - مصباح الأصول 2 : 161 . 3 - فرائد الأصول 1 : 117 . 4 - يأتي في الصفحة 469 ، الجهة السابعة . 5 - فرائد الأصول 1 : 116 .