السيد مصطفى الخميني
373
تحريرات في الأصول
الحكم الشرعي ، بل الاجماع إما مرجح الحجة على الحجة ، أو مميز الحجة عن اللا حجة ، فلا بد هناك من وجود حجة واقعية وراءه ، وهذا أمر ممكن بالنسبة إلى إجماع القدماء ، دون المتأخرين . وبالجملة : عدم حجية الاجماع ذاتا إجماعي ، وحجية الاجماع في الجملة أيضا إجماعية ، ولكنه إجماع مدركي معلل بما في المقبولة ، ولو كانت هي مورد الاستناد لحجية الاجماع ، فالبحث عن الجهات - كالدخول ، واللطف ، وغيره - أيضا لغو ، ولو كان واحد منها صحيحا إجمالا لكفى ، كما لا يخفى .