السيد مصطفى الخميني

215

تحريرات في الأصول

مقدمة قبل الخوض في المباحث ، لا بد من الإشارة إلى جهات : الجهة الأولى : في تنقيح محل النزاع لا يختص البحث بالأمارات والطرق ، فإن الجهة المبحوث عنها ، أعم من إمكان التعبد بها وبالظن الشخصي ، حيث إنه كما يمكن المناقشة في إمكان التعبد بها ، يمكن المناقشة في الثاني . وأيضا : لا يختص البحث بما مر ، فإن الموجبات لتوهم الامتناع ، تسري إلى الأصول العقلائية ، والشرعية التأسيسية المحرزة ، وغير المحرزة ، كما هو الواضح ، فإن القول بلزوم اجتماع الحلال والحرام في موارد الأصول غير المحرزة ، أوضح من غيرها ، فالبحث أعم من هذه الجهة أيضا . وليس في خصوص إمكان التعبد بالظن ، كما في بعض الكتب ( 1 ) ، أو في خصوص إمكان التعبد بالطرق والأمارات ، كما في الأخرى ( 2 ) ، ولذلك ينتهي الكلام في آخر البحث إلى كيفية الجمع بين الأحكام الواقعية والظاهرية المشتركة في

--> 1 - فرائد الأصول 1 : 40 ، تقريرات المجدد الشيرازي 3 : 351 . 2 - كفاية الأصول : 317 ، فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 3 : 88 .