السيد مصطفى الخميني
62
تحريرات في الأصول
ثالثها : في أن التخيير في الموسع عقلي قد عرفت في طي البحث : أن التخيير عقلي في الواجبات الموسعة ، وأن التخيير العقلي يتصور على نحوين ، وأن قضية انحلال الخطاب حسب أجزاء الزمان - لأنه حال للمكلف ، كسائر حالاته من العلم ، والقدرة ، والعجز ، والجهل - هو التخيير الشرعي . وقيل : إن في المسألة تفصيلا ، ولا يبعد كون الأمر في مثل " صل بين الحدين " ناظرا إلى خصوصيات الأفراد ومكثرا ، فيكون التخيير شرعيا ( 1 ) ، فتأمل . رابعها : في أن القضاء بالأمر الأول أو الجديد قد اشتهر بين أبناء التحقيق ، تذييل هذه المسألة بمسألة " أن القضاء هل هو بالأمر الأول وتابع للأداء ، أم القضاء بالأمر الجديد والأمر الآخر ؟ " وأنت خبير : بأنها ليست مسألة أصولية كلية . وما هو الأولى بالبحث : هو أنه مع الإخلال ببعض قيود الواجب - زمانا كان ، أو زمانيا - فهل يبقى الوجوب ، أم لا ؟ وقد تعرضوا لهذه المسألة في مباحث الاشتغال تحت عنوان آخر ، وهو " أن مقتضى أدلة الأجزاء والشرائط ، هل هو الركنية ، فيكون لازمها أصالة الركنية ، أم لا ؟ " ( 2 ) بعد الفراغ عن إطلاقها . فبالجملة تحصل : أن هذه المسألة من صغريات تلك المسألة في بحوث
--> 1 - كفاية الأصول : 178 ، فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 1 : 236 - 237 ، أجود التقريرات 1 : 191 - 192 ، نهاية الأفكار 1 : 397 - 398 . 2 - فرائد الأصول : 2 : 482 ، فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 4 : 208 ، نهاية الأفكار 3 : 418 .