السيد مصطفى الخميني
60
تحريرات في الأصول
في الترك ، فيكون مضيقا شرعا . ومن أن ما هو لازم التوقيت بين الحدين ، هو عدم جواز التأخير عن الوقت المضروب له ، وهو أمر مشترك بين جميع الأفراد ، أي الأفراد الواقعة في أثناء الوقت ، والفرد الواقع آخر الوقت ، وأما جواز الترك في أول الوقت وفي الأثناء ، فهو ليس من لوازم الدلالة اللفظية ، بل هو من خواص الواجب الموسع عقلا وطبعا ، ولا ينبغي الخلط حتى يتوهم الانقلاب المزبور . وقد مر امتناع انقلاب القانون حسب الطوارئ والعوارض الخارجية الخارجة عن مقام الجعل والتقنين ، وتكون مربوطة بمقام الامتثال ( 1 ) . وتظهر الثمرة في لزوم قصد الخصوصية إذا صار مضيقا شرعا ، وفي بطلان العبادة الأخرى في ذلك الوقت . والإشكال في الثمرة على بعض المسالك ، لا يقدح في صحة الاستثمار ، فلا تخلط . ثانيها : في عدم توقف إيجاب الموسع على قدرة العبد هل يعتبر في إيجاب الواجب الموسع ، قدرة العبد في جميع الآنات ؟ أم لا تعتبر أصلا القدرة ؟ أم تكفي حال الامتثال ، ويصح التكليف في جميع الوقت ولو كان العبد عاجزا إلا في بعض منه ؟ أم تكفي القدرة حال التكليف وحال الامتثال ، ولا يضر العجز المتوسط بين الحالين ؟ أم العجز المتقدم على القدرة حال الامتثال لا يضر ، والعجز المتأخر يضر ، فلو
--> 1 - تقدم في الصفحة 47 .