السيد مصطفى الخميني

361

تحريرات في الأصول

المقام الثاني في النهي عن المعاملات وعن كل شئ يشبهها أي في كونه من الأسباب والمسببات العرفية أو الشرعية ، كالذبح بالنسبة إلى الحلية والذكاة ، والحيازة بالنسبة إلى الملكية ، وهكذا مما قد مر تفصيل اندراجها في محيط البحث والخلاف ( 1 ) . والكلام هنا يقع في بحوث : البحث الأول : في النهي التنزيهي فقد ذهب الأعلام كلهم إلى عدم دلالته على الفساد ، وعدم وجود وجه يؤدي إليه ، من غير فرق بين كونه متعلقا بالسبب ، أو المسبب ، أو التسبب ، أو الآثار والأحكام ، أو غير ذلك مما مرت شقوقه في المقدمات ( 2 ) ، ويأتي في البحث الثالث إن شاء الله تعالى بتوضيح شريف .

--> 1 - تقدم في الصفحة 300 - 303 و 307 - 312 . 2 - تقدم في الصفحة 300 و 307 - 308 .