السيد مصطفى الخميني
283
تحريرات في الأصول
والواجب ، أو بين المبغوض والواجب ، ولا بد حينئذ من علاج المسألة بما يعالج به المتزاحمات . مثلا : فيما نحن فيه إذا كان يشتغل بالخروج والتخلص ، لا يتمكن من الصلاة ولو بركعة إيمائية ، فإنه لا يبعد تعين التصرف ، لأن الصلاة أهم من ترك التصرف بالمقدار الزائد ، فضلا عما إذا لم يكن يستلزم زيادة التصرف ، وأما في غير هذه الصورة فلا وضوح له . والبحث حول هذه الجهة خارج عما هو المقصود بالبحث ، وهي صحة الصلاة ولا صحتها حال التصرف الاضطراري ، ولا ينبغي الخلط وإطالة الكلام فيما لا يعني ، والله العالم بحقائق الأمور .