السيد مصطفى الخميني

260

تحريرات في الأصول

وقد أطال الأصحاب بعضهم في المقام بذكر صور المسألة وبعض فروعها ، مما لا دخل له في جوهر البحث وأساس الإشكال والشبهة ، فلا تغفل ، ولا تغتر . الدعاوي الثلاث التي يتوقف عليها بيان الحكم التكليفي إذا تبين ذلك فلنعد إلى بيان ما هو التحقيق في المسألة ، فهنا دعاو ثلاث : الدعوى الأولى : أن هنا حكما إيجابيا ، وهو المستفاد من دليل وجوب رد مال الغير ، ومتعلقه عنوان " رد مال الغير " . ولا سبيل إلى إيجاب عنوان " الخروج " أو عنوان " التخلص وترك الغصب " وقد مر الإيماء إلى ذلك ، وتبين سقوط كلام السيد الأستاذ والوالد المحقق - عفي عنهما - من إنكارهما وجوب عنوان " الرد " ( 1 ) وتبين أن ما هو الواجب هو عنوان " الرد " الأعم من التصرف ، فإنه تارة : يكون الرد بالخروج والتصرف . وأخرى : يكون الرد بدونه ، كما إذا كان المال المغصوب عند غاصب آخر أو شخص آخر ، فألزمه الغاصب الأول برده إلى مالكه ( 2 ) ، فما هو معروض الوجوب ليس عنوان " الخروج " وأمثاله حتى يصح النزاع المشاهد بين العلمين الأنصاري ( 3 ) وصاحب " الكفاية " ( رحمهما الله ) ( 4 ) .

--> 1 - نهاية الأصول : 273 و 277 ، مناهج الوصول 2 : 143 . 2 - تقدم في الصفحة 256 . 3 - مطارح الأنظار : 153 / السطر 37 و 154 / السطر 1 و 156 / السطر 7 - 13 . 4 - كفاية الأصول : 204 - 208 .