السيد مصطفى الخميني

137

تحريرات في الأصول

إطلاقهما المتعلقين بالعنوانين المتصادقين على واحد . بقي الكلام في عموم النزاع من جهات أخر ، وهي بين ما يتعلق بالأمر والنهي ، وما يتعلق بمتعلق الأمر والنهى ، وعلى كل تقدير هي كثيرة : الجهة الأولى : في شمول النزاع للتكليف غير الإلزامي لا يختص النزاع بالأوامر والنواهي التكليفية الإلزامية ، بل يجري في التكليفية غير الإلزامية : أما في الصلوات المندوبة فواضح . وأما في النواهي التنزيهية ، فهو فيما إذا كان نفس الكون مكروها ، كالكون مع الأجنبية في الخلوة ، بناء على كراهته ، أو الكون في البيت ليلا وحده ، فإنه إذا اشتغل بالصلاة الواجبة أو المندوبة فيها ، يأتي النزاع المزبور ، فالأمر والنهي أعم من كونهما إلزاميين ، أو تنزيهيين . وأما الصلاة في الأماكن المكروهة فيها الصلاة ، فهي خارجة إلا على القول بدخول المطلق والمقيد في حريم النزاع ( 1 ) ، كما يأتي ( 2 ) ، وتفصيله في محله ( 3 ) . الجهة الثانية : في شمول النزاع للأوامر الإرشادية لا يختص النزاع بكون الأمر والنهي تكليفيين ، بل يأتي النزاع ولو كان الأمر إرشاديا وإعلاما إلى الصحة ، مثلا إذا باع المالك العين المرهونة ، يقع التخالف بين

--> 1 - الفصول الغروية : 125 / السطر 8 - 9 ، مطارح الأنظار : 128 / السطر 33 . 2 - يأتي في الصفحة 142 - 146 . 3 - يأتي في الصفحة 237 - 242 .