السيد مصطفى الخميني

292

تحريرات في الأصول

المجازيين ، أو الكنائيين ( 1 ) . ثم إن المراد من " الجواز " أعم من الجواز العقلائي والعقلي ، لظهور دلائلهم في ذلك ، فإن الظاهر من " القوانين " الاستدلال على الامتناع العقلي ( 2 ) ، وهكذا صريح المتأخرين ( 3 ) . ومن هنا يظهر اندفاع التناقض المتوهم هنا في عنوان المسألة ( 4 ) ، وهو قولهم : " اختلفوا في جواز استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى واحد ، على سبيل الانفراد والاستقلال " ضرورة أن المراد من " الانفراد والاستقلال " ليس ما ينافي قولهم " في أكثر من معنى واحد " بل المراد اخراج استعمال اللفظ الموضوع على نعت العام المجموعي فيه ، وإخراج ما هو من قبيل العام الاستغراقي ، وإخراج ما هو من قبيل استعمال ألفاظ المركبات ذات الأجزاء فيها ، وهكذا مما قيل في المطولات ( 5 ) . إذا عرفت ذلك فاعلم : أن في المسألة أقوالا : فمنهم : من جوز عقلا وعرفا ( 6 ) . ومنهم : من منع مطلقا ( 7 ) . ومنهم : من جوز عقلا ، ومنع عرفا ( 8 ) . والذي هو التحقيق : جوازه عقلا ، وممنوعيته عرفا ، إلا مع الشواهد ، كما في

--> 1 - يأتي في الصفحة 302 - 305 . 2 - لاحظ قوانين الأصول 1 : 70 / السطر 11 . 3 - كفاية الأصول : 53 ، أجود التقريرات 1 : 51 ، نهاية الأفكار 1 : 108 . 4 - نهاية النهاية 1 : 54 . 5 - الفصول الغروية : 53 / السطر 16 ، بدائع الأفكار ، المحقق الرشتي : 161 / السطر 7 . 6 - درر الفوائد ، المحقق الحائري : 55 ، نهاية الأصول : 61 ، مناهج الوصول 1 : 186 . 7 - كفاية الأصول : 53 ، أجود التقريرات 1 : 51 . 8 - بدائع الأفكار ، المحقق الرشتي : 163 / السطر 21 - 25 ، محاضرات في أصول لفقه 1 : 210 .