السيد مصطفى الخميني
156
تحريرات في الأصول
وإرادة النوع منه ، فإن بين المتكلمين بعد التحليل فرقا واضحا ، وعليه يمكن الأخذ بالمسلكين : الاستعمال ، والإلقاء . ولكن الذي هو المتفاهم العرفي هو الأول ، دون الثاني . اللهم إلا أن يقال : بأن الاستعمال المجازي فرع الاستعمال الحقيقي ، فإذا لم يكن الاستعمال الحقيقي فيما نحن فيه - لعدم الوضع الآخر لكلمة " ضرب " غير الوضع النوعي لمادتها وهيئتها - فلا معنى للاستعمال المجازي . ويمكن دعوى الاستعمال الحقيقي ، لما عرفت : من إمكان الوضع بالاستعمال ( 1 ) ، فللمتكلم وضع كلمة " ضرب " بالوضع الشخصي ، إلا أنه من الوضع العام والموضوع له الخاص ، فيكون ممتنعا ، إلا بالوجه الذي عرفت منا في محله ( 2 ) ، فليتدبر .
--> 1 - تقدم في الصفحة 63 - 64 . 2 - تقدم في الصفحة 69 - 71 .