السيد الخميني

84

تحرير الوسيلة

ذلك أجرة عمله ليس له أزيد منه وإن كان أقل من أجرة مثله ، ولو لم يعين شيئا فالأقرب أن له أجرة المثل . مسألة 85 - ليس للمتولي تفويض التولية إلى غيره حتى مع عجزه عن التصدي إلا إذا جعل الواقف له ذل عند جعله متوليا ، نعم يجوز له التوكيل في بعض ما كان تصديه وظيفته إن لم يشترط عليه المباشرة . مسألة 86 - يجوز للواقف أن يجعل ناظرا على المتولي ، فإن أحرز أن المقصود مجرد اطلاعه على أعماله لأجل الاستيثاق فهو مستقل في تصرفاته ولا يعتبر إذن الناظر في صحتها ونفوذها ، وإنما اللازم عليه اطلاعه ، وإن كان المقصود إعمال نظره وتصويبه لم يجز له التصرف إلا بإذنه وتصويبه ، ولو لم يحرز مراده فاللازم مراعاة الأمرين . مسألة 87 - لو لم يعين الواقف متوليا أصلا ففي الأوقاف العامة يكون الحاكم أو المنصوب من قبله متوليا على الأقوى ، وكذا في الخاصة فيما يرجع إلى مصلحة الوقف ومراعاة البطون من تعميره وحفظ الأصول وإجارته للبطون اللاحقة ، وأما بالنسبة إلى تنميته وإصلاحاته الجزئية المتوقف عليها حصول النماء الفعلي كتنقية أنهاره وكريه وحرثه وجمع حاصله وتقسيمه وأمثال ذلك فأمرها راجع إلى الموقوف عليهم الموجودين . مسألة 88 - في الأوقاف التي توليتها للحاكم ومنصوبه ، مع فقدهما وعدم الوصول إليهما توليتها لعدول المؤمنين . مسألة 89 - لا فرق فيما كان أمره راجعا إلى الحاكم بين ما إذا لم يعين الواقف متوليا وبين ما إذا عين ولم يكن أهلا لها أو خرج عن الأهلية ، فإذا جعل للعادل من أولاده ولم يكن بينهم عادل أو كان ففسق كان كأن لم ينصب متوليا . مسألة 90 - لو جعل التولية لعدلين من أولاده مثلا ولم يكن فيهم