السيد الخميني

80

تحرير الوسيلة

لو لم يكن الأقوى مراعاة الأقرب فالأقرب إلى العين الموقوفة . الثاني - أن يسقط بسبب الخراب أو غيره عن الانتفاع المعتد به ، بحيث كان الانتفاع به بحكم العدم بالنسبة إلى أمثال العين الموقوفة بشرط أن لا يرجى العود كما مر ، كما إذا انهدمت الدار واندرس البستان فصار عرصة لا يمكن الانتفاع بها إلا بمقدار جزئي جدا يكون بحكم العدم بالنسبة إليها ، لكن لو بيعت يمكن أن يشترى بثمنها دار أو بستان آخر أو ملك آخر تساوي منفعته منفعة الدار أو البستان أو تقرب منها أو تكون معتدا بها ، ولو فرض أنه على تقدير بيعها لا يشترى بثمنها إلا ما يكون منفعتها باقية على حالها أو قريب منها لم يجز بيعها ، وتبقى على حالها . الثالث - ما إذا اشتراط الواقف في وقفه أن يباع عند حدوث أمر مثل قلة المنفعة ، أو كثرة الخراج أو المخارج ، أو وقوع الخلاف بين أربابه ، أو حصول ضرورة أو حاجة لهم أو غير ذلك ، فلا مانع من بيعه عند حدوث ذلك الأمر على الأقوى . الرابع - ما إذا وقع بين أرباب الوقف اختلاف شديد لا يؤمن معه من تلف الأموال والنفوس ولا ينحسم ذلك إلا ببيعه ، فيباع ويقسم ثمنه بينهم ، نعم لو فرض أنه يرتفع الاختلاف ببيعه وصرف الثمن في شراء عين أخرى أو تبديل العين الموقوفة بالأخرى تعين ذلك ، فتشتري بالثمن عين أخرى أو يبدل بآخر فيجعل وقفا ويبقى لسائر البطون ، والمتولي للبيع في الصور المذكورة وللتبديل ولشراء عين أخرى هو الحاكم أو المنصوب من قبله إن لم يكن متول منصوب من قبل الواقف . مسألة 74 - لا إشكال في جواز إجازة ما وقف وقف منفعة ، سواء كان وقف خاصا أو عاما على العناوين أو على الجهات والمصالح العامة ،