السيد الخميني
78
تحرير الوسيلة
مسألة 68 - لا يجوز تغيير الوقف وإبطال رسمه وإزالة عنوانه ولو إلى عنوان آخر كجعل الدار خانا أو دكانا أو بالعكس ، نعم لو كان الوقف وقف منفعة وصار بعنوانه الفعلي مسلوب المنفعة أو قليلها في الغاية لا يبعد جواز تبديله إلى عنوانه آخر ذي منفعة ، كما إذا ثار البستان من جهة انقطاع الماء عنه أو لعارض آخر لم ينتفع به ، بخلاف ما إذا جعل دارا أو خانا . مسألة 69 - لو خرب الوقف وانهدم وزال عنوانه كالبستان انقلعت أو يبست أشجاره ، والدار تهدمت حيطانها وعفت آثارها فإن أمكن تعميره وإعادة عنوانه ولو بصرف حاصله الحاصل بالإجارة ونحوها لزم ، وتعين على الأحوط ، وإلا ففي خروج العرض عن الوقفية وعدمه فيستنمى منها بوجه آخر ولو بزرع ونحوه وجهان بل قولان ، أقواهما الثاني ، والأحوط أن تجعل وقف ويجعل مصرفه وكيفياته على حسب الوقف الأول . مسألة 70 - إذا احتاجت الأملاك الموقوفة إلى تعمير وترميم وإصلاح لبقائها والاستنماء منها فإن عين الواقف لها ما يصرف فيها فهو ، وإلا يصرف فيها من نمائها على الأحوط مقدما على حق الموقوف عليهم ، والأحوط لهم الرضا بذلك ، ولو توقف بقاؤها على بيع بعضها جاز . مسألة 71 - الأوقاف على الجهات العامة التي مر أنها لا يملكها أحد المساجد والمشاهد والمقابر والقناطر ونحوها لا يجوز بيعها بلا إشكال في مثل الأولين ، وعلى الأحوط في غيره وإن آل إلى ما آل حتى عند خرابها واندراسها بحيث لا يرجى الانتفاع بها في الجهة المقصودة أصلا بل تبقى على حالها ، هذا بالنسبة إلى أعيانها ، وأما ما يتعلق بها من الآلات والفرش وثياب الضرائح وأشباه ذلك فما دام يمكن الانتفاع بها باقية على حالها لا يجوز بيعها ، وإن أمكن الانتفاع بها في المحل الذي