السيد الخميني
67
تحرير الوسيلة
والوسط في الثاني . مسألة 21 - لو وقوف على جهة أو غيرها وشرط عوده إليه عند حاجته صح على الأقوى ، ومرجعه إلى كونه وقفا ما دام لم يحتج إليه ويدخل في منقطع الآخر ، وإذا مات الواقف فإن كان بعد طرو الحاجة كان ميراثا ، وإلا بقي على وقفيته . مسألة 22 - يشترط في صحة الوقف التنجيز على الأحوط ، فلو علقه على شرط متوقف الحصول كمجئ زيد أو على غير حاصل يقيني الحصول فيما بعد كما إذا قال : " وقفت إذا جاء رأس الشهر " بطل على الأحوط ، نعم لا بأس بالتعليق على شئ حاصل سواء علم بحصوله أم لا ، كما إذا قال : " وقفت إن كان اليوم جمعة " وكان كذلك . مسألة 23 - لو قال : " هو وقف بعد موتي " فإن فهم منه أنه وصية بالوقف صح ، وإلا بطل . مسألة 24 - من شرائط صحة الوقف إخراج نفسه عنه ، فلو وقف على نفسه لم يصح ، ولو وقف على نفسه وغيره فإن كان بنحو التشريك بطل بالنسبة إلى نفسه دون غيره ، وإن كان بنحو الترتيب فإن وقف على نفسه ثم على غيره فمن منقطع الأول ، وإن كان بالعكس فمنقطع الآخر ، وإن كان على غيره ثم نفسه ثم غيره فنقطع الوسط ، وقد مر حكم الصور . مسألة 25 - لو وقف على غيره كأولاده أو الفقراء مثلا وشرط أن يقضي ديونه أو يؤدي ما عليه من الحقوق المالية كالزكاة والخمس أو ينفق عليه من غلة الوقف لم يصح ، وبطل الوقف من غير فرق بين ما لو أطلق الدين أو عين ، وكذا بين أن يكون الشرط الانفاق عليه وإدرار مؤونته إلى آخر عمره أو إلى مدة معينة ، وكذا بين تعيين المؤونة وعدمه ، هذا كله إن رجع الشرط إلى الوقف لنفسه ، وأما إن رجع إلى الشرط