السيد الخميني
64
تحرير الوسيلة
الموجودين ، ولا يحتاج إلى قبول من سيوجد منهم بعد وجوده ، وإن كان الموجودين صغارا أول فيهم صغار قام به وليهم ، لكن الأقوى عدم اعتبار القبول في الوقف الخاص أيضا ، كما أن الأحوط رعاية القبول في الوقف العام أيضا ، والقائم به الحاكم أو المنصوب من قبله . مسألة 7 - الأقوى عدم اعتبار قصد القربة حتى في الوقف العام وإن كان الأحوط اعتباره مطلقا . مسألة 8 - يشترط في صحة الوقف القبض ، ويعتبر فيه أن يكون بإذن الواقف ، ففي الوقف الخاص يعتبر قبض الموقوف عليهم ، ويكفي قبض الطبقة الأولى عن بقية الطبقات ، بل يكفي قبض الموجودين من الطبقة الأولى عمن سيوجد ، ولو كان فيهم قاصر قام وليه مقامه ، ولو قبض بعض الموجودين دون بعض صح بالنسبة إلى من قبض دون غيره ، وأما الوقف على الجهات العامة والمصالح كالمساجد وما وقف عليها فإن جعل الواقف له قيما ومتوليا اعتبر قبضه أو قبض الحاكم ، والأحوط عدم الاكتفاء بالثاني مع وجود الأول ، ومع عدم القيم تعين الحاكم ، وكذا الحال في الوقف على العناوين الكلية كالفقراء والطلبة ، وهل يكفي قبض بعض أفراد ذلك العنوان بأن يقبض فقير في الوقف على الفقراء مثلا ؟ لعل الأقوى ذلك فيما إذا سلم الوقف إلى المستحق لاستيفاء ما يستحق ، كما إذا سلم الدار الموقوفة على الفقراء للسكنى إلى فقير فسكنها ، أو الدابة الموقوفة على الزوار والحجاج للركوب إلى زائر وحاج فركبها ، نعم لا يكفي مجرد استيفاء المنفعة والثمرة من دون استيلاء على العين ، فإذا وقف بستانا على الفقراء لا يكفي في القبض إعطاء شئ من ثمرته لبعض الفقراء مع كون البستان تحت يده ، بل لا يكفي ذلك في الاعطاء لولي العالم أو الخاص أيضا . مسألة 9 - لو وقف مسجدا أو مقبرة كفى في القبض صلاة واحدة