السيد الخميني

614

تحرير الوسيلة

القرضي فيجوز تبديل بعضها ببعض بالزيادة والنقيصة ، سواء كان المتبادلان من نقد مملكتين كتبديل الدينار بالاسكناس أولا كتبديل الاسكناس بمثله والدينار بمثله ، من غير فرق بين كون معتمدها ( پشتوانه ، ذهبا وفضة أو غيرهما من المعدن كالأحجار الكريمة والنفط ، نعم لو فرض في مورد تكون الأوراق المذكورة كالأحجار الكريمة والنفط ، نعم لو فرض في مورد تكون الأوراق المذكورة كالأوراق التجارية كان حكمها كتلك الأوراق لكنه مجرد فرض ، هذا إذا قصد بذلك البيع دون القرض ، وإلا فلا يجوز . مسألة 7 - الأوراق النقدية لا تتعلق بها الزكاة ، ولا يجري فيها حكم بيع الصرف ، نعم الأقوى جواز المضاربة بها . ومنها السرقفلية مسألة 1 - استئجار الأعيان المستأجرة دكة كانت أو دارا أو غيرهما لا يوجب حدوث حق للمستأجر فيها بحيث لا يكون للمؤجر إخراجه بعد تمام الإجارة ، وكذا طول مدة بقائه وتجارته في محل الكسب أو كون وجاهته وقدرته التجاري الموجبتين لتوجه النفوس إلى مكسبه لا يوجب شئ منها حدوث حق له على الأعيان ، فإذا تمت مدة الإجارة يجب عليه تخلية المحل وتسليمة إلى صاحبه ، فلو بقي في المكان المذكور مع عدم رضا المالك كان غاصبا عاصيا ، وعليه ضمان المكان لو تلف ولو بآفة سماوية ، كما عليه أجرة مثل المكان ما دام كونه تحت يده وعدم تسليمه إلى مالكه . مسألة 2 - لو آجر هذا الشخص ذلك المكان المغصوب كانت الإجارة فاسدة ، ولو أخذ شيئا بعنوان مال الإجارة فهو حرام ، فإن تلف أو أتلفه كان ضامنا للدافع ، كما أن الدافع إذا قبض المحل صار ضامنا لمالكه وعليه أجرة مثله له .