السيد الخميني
609
تحرير الوسيلة
الصغير والمجنون والمحجور عليه والمكره والهازل ونحوه . مسألة 4 - يشترط في التأمين مضافا إلى ما تقدم أمور : الأول - تعيين المؤمن عليه من شخص أو مال أو مرض ونحوه ذلك . الثاني - تعيين طرفي العقد من كونهما شخصا أو شركة أو دولة مثلا . الثالث - تعيين المبلغ الذي يدفع المؤمن له إلى المؤمن . الرابع - تعيين الخطر الموجب للخسارة كالحرق والغرق والسرقة والمرض والوفاة ونحو ذلك . الخامس - تعيين الأقساط التي يدفعها المؤمن له لو كان الدفع أقساطا ، وكذا تعيين أزمانها . السادس - تعيين زمان التأمين ابتداء وانتهاء ، وأما تعيين مبلغ التأمين بأن يعين ألف دينار مثلا فغير لازم ، فلو عين المؤمن عليه والتزم المؤمن بأن كل خسارة وردت عليه فعلي أو أنا ملتزم بدفعها كفى . مسألة 5 - الظاهر صحة التأمين مع الشرائط المتقدمة من غير فرق بين أنواعه من التأمين على الحياة أو على السيارات والطائرات والسفن ونحوها ، أو على المنقولات برا وجوا وبحرا ، بل على عمال شركة أو دولة أو على أهل بيت أو قرية أو على نفس القرية أو البلد أو أهملهما ، وكان المستأمن حينئذ الشركاء أو رئيس الشركة أو الدولة أو صاحب البيت أو القرية ، بل للدول أن يستأمنوا أهل بلد أو قطر أو مملكة . مسألة 6 - الظاهر أن التأمين عقد مستقل ، وما هو الرائح ليس صلحا ولا هبة معوضة بلا شبهة ، ويحتمل أن يكون ضمانا بعوض ، والأظهر أنه مستقل ليس من باب ضمان العهدة ، بل من باب الالتزام بجبران الخسارة وإن أمكن الايقاع بنحو الصلح والهبة المعوضة والضمان المعوض ، ويصح على جميع التقادير على الأقوى ، وعقد التأمين لازم