السيد الخميني

607

تحرير الوسيلة

مسألة 7 - لو أمر شخص بقتله فقتله فعلى القاتل الكفارة ، ولو أدى العامد الدية أو صالح بأقل أو أكثر أو عفي عنها لم تسقط الكفارة . مسألة 8 - لو سلم نفسه فقتل قودا فهل تجب في ماله الكفارة ؟ وجهان ، أوجههما العدم . وذد ذكرنا في كتاب الكفارات ما يتعلق بالمقام .