السيد الخميني

592

تحرير الوسيلة

مسألة 5 - لو قطع الأنف فذهب الشم فديتان ، وكذا لو جنى عليه جناية ذهب بها الشم فعليه مع دية ذهابه دية الجناية ، ولو لم يكن لها دية مقدرة فالحكومة . الخامس - الذوق ، قيل : فيه الدية ، وهو وإن لم يكن ببعيد لكن الأقرب فيه الحكومة . مسألة 1 - لو أمكن التشخيص بالوسائل الحديثة يرجع شاهدين عدلين من أهل الخبرة ، وإلا فإن اختلفا ولا أمارة توجب اللوث فالقول قول الجاني ، ومع حصوله يستظهر بالأيمان . مسألة 2 - لو أمكن التشخيص بالوسائل الحديثة يرجع إلى شاهدين عدلين من أهل الخبرة ، وإلا فإن اختلفا ولا أمارة توجب اللوث فالقول قول الجاني ، ومع حصوله يستظهر بالأيمان . مسألة 3 - لو قطع لسانه فليس إلا الدية للسان ، والذوق بيع ، ولو جنى عليه جناية عليه أخرى ذهب بذوقه ففي الذوق ما عرفت وفي الجناية ديتها ، ولو لم يكن دية مقدرة فالحكومة . مسألة 4 - لو جنى على مغرس لحيته فلم يستطع المضغ فالحكومة ، وقيل بالدية . مسألة 5 - لو عاد الذوق تستعاد الدية ، والأحوط التصالح . السادس - قيل : لو أصيب بجناية فتعذر عليه الانزال ففيه الدية ، وكذا لو تعذر عليه الاحبال ، وكذا لو تعذر عليه الالتذاذ بالجماع ، وفي الجميع إشكال ، والأقرب الحكومة ، نعم لا يترك الاحتياط في انقطاع الجماع أي تكون الجناية سببا لانقطاع أصل الجماع وعدم نشر الآلة . السابع - في سلس البول الدية كاملة إن كان كان دائما على الأقوى ، والأحوط ذلك إن دام تمام اليوم ، كما أن الأحوط فيما كان إلى نصف النهار ثلثا الدية وإلى ارتفاعه ثلثها ، وفي سائر أجزاء الزمان الحكومة ،