السيد الخميني

584

تحرير الوسيلة

بالفم ديتها كاملة ، وفي إحداهما نصفها ، سواء كانت كبيرة أو صغيرة ، ثيبا أو بكرا ، مختونة أو غيرها ، قرناء أو رتقاء أو سليمة ، مفضاة أو غيرها . مسألة 2 - لو شلتا بالجناية فالظاهر ثلثا ديتها ، ولو قطع ما بهما الشلل ففيه الثلث . مسألة 3 - في الركب وهو في المرأة موضع العانة من الرجل الحكومة مسألة 4 - في إفضاء المرأة ديتها كاملة ، وهو أن يجعل مسلكي البول والحيض واحدا ، وكذا لو جعل مسلكي الحيض والغائط واحدا على الأحوط في هذه الصورة ، من غير فرق بين الأجنبي والزوج إلا في صورة واحدة وهي ما إذا كان ذلك من الزوج بالوطء بعد البلوغ ، وأما قبل البلوغ فعليه ديتها مع مهرها . مسألة 5 - لو كانت المرأة مكرهة من غير زوجها فلها مهر المثل . مع الدية ، ولو كانت مطاوعة فلها الدية دون المهر ، ولو كانت المكرهة بكرا هل يجب لها أرش البكارة زائدا على المهر والدية ؟ فيه تردد . مسألة 6 - المهر والأرش على القول به في ماله ، وكذا الدية . الثامن عشر : الأليان مسألة 1 - في الأليين كاملة ، وفي كل واحدة منهما نصفها ، وكذا في المرأة ديتها ، وفي كل واحدة منهما نصف ديتها ، وفي بعض كل منهما بحساب المساحة .