السيد الخميني
576
تحرير الوسيلة
مسألة 7 - لو أعدم شخص كلامه بالضرب على رأسه ونحوه من دون قطع فعليه الدية ، ولو نقص من كلامه فبالنسبة كما مر ، ولو قطع آخر لسانه الذي أخرس بفعل السابق فعليه ثلث الدية وإن بقيت للسان فائدة الذوق والعون بعمل الطحن ، من غير فرق بين قدر المجني عليه على الحروف الشفوية والحلقية أم لا . مسألة 8 - لو قطع لسان طفل قبل بلوغه حد النطق فعليه الدية كاملة ، ولو بلغ حده ولم ينطق فبقطعه لا يثبت إلا الثلث ، ولو انكشف الخلاف يؤخذ ما نقص من الجاني . مسألة 9 - لو جنى بغير قطع فذهب كلامه ثم عاد فالظاهر أنه تستعاد الدية ، وأما لو قلع سنه فعادت فلا تستعاد ديتها . السابع : الأسنان مسألة 1 - في الأسنان الدية كاملة ، وهي موزعة على ثمان وعشرين سنا ، اثنتا عشرة في مقاديم الفم ثنيتان ورباعيتان ونابان من أعلى ومثلها من أسفل ، ففي كل واحدة منها خمسون دينارا ، فالجميع ستمأة دينار ، وست عشرة في مآخر الفم ، في كل جانب من الجوانب الأربعة أربعة ضواحك وأضراس ثلاثة ، في كل واحدة منها خمسة وعشرون دينارا ، فالجميع أربعمأة دينار ، ولا يلحظ النواجد في الحساب ولا الأسنان الزائدة . مسألة 2 - لو نقصت الأسنان عن ثمان وعشرين نقص من الدية بإزائه ، كان النقص خلقة أو عارضا . مسألة 3 - ليس للزائد على ثمان وعشرين دية مقدرة ، والظاهر الرجوع إلى الحكومة ، سواء كانت الزيادة من قبيل الواجب التي هي في