السيد الخميني
568
تحرير الوسيلة
مسألة 15 - من دخل دار قوم فعقره كلبهم ضمنوا إن دخل بإذنهم ، وإلا فلا ضمان ، من غير فرق بين كون الكلب حاضرا في الدار أو دخل بعد دخوله ، ومن غير فرق بين علم صاحب الدار بكونه يعقره وعدمه . مسألة 16 - راكب الدابة يضمن ما تجنيه بيديها وإن لم يكن عن تفريط لا برجليها ، ولا يبعد ضمان ما تجنيه برأسها أو بمقاديم بدنها ، ولو ركبها على عكس المتعارف ففي ضمان ما تجنيه برجليها دون يديها وجه لا يخلو من إشكال ، وإن كان كلتا رجليه إلى ناحية واحدة لا يبعد ضمان جناية يديها ، وفي ضمان جناية رجليها تردد ، وهل يعتبر في الضمان التفريط ؟ فيه وجه لا يخلو من إشكال ، نعم لو سلبت الدابة اختياره مع عدم علمه بالواقعة وعدم كون الدابة شموسا فالوجه عدم الضمان لا برجلها ولا بيدها ومقاديم بدنها ، وكذا الكلام في القائد في التفصيل المتقدم أي ضمان ما تجنيه بيدها ومقاديمها ورجلها ، ولو وقف بها ضمن ما تجنيه بيدها ومقاديمها ورجلها وإن لم يكن عن تفريط ، والظاهر عدم الفرق بين الطريق الضيق والواسع ، وكذا السائق يضمن ما تجنيه مطلقا ، ولو ضربها فجنت لأجله ضمن مطلقا ، وكذا لو ضربها غيره فجنت لأجله ضمن ذلك الغير إلا أن يكون الضرب دفاعا عن نفسه ، فإنه لا يضمن حينئذ الصاحب ولا غيره . مسألة 17 - لو كان للدابة راكب وسائق وقائد أو اثنان منها فالظاهر الاشتراك فيما فيه الاشتراك والانفراد فيما فيه كذلك ، من غير فرق بين المالك وغيره ، وقيل لو كان صاحب الدابة معها ضمن دون الراكب ، وهو كذلك لو كان الراكب قاصرا . مسألة 18 - لو ركبها رديفان تساويا في الضمان إلا إذا كان أحدهما ضعيفا لمرض أو صغر ، فالضمان على الآخر .