السيد الخميني

564

تحرير الوسيلة

مسألة 18 - لو دعا غيره فأخرجه من منزله ليلا فهو له ضامن حتى يرجع إليه ، فإن فقد ولم يعلم حاله فهو ضامن لديته ، وإن وجد مقتولا وادعى على غيره وأقام بينة فقد برئ وإن عدم البينة فعليه الدية ولا قود عليه على الأصح ، وكذا لو لم يقر بقتله ولا ادعاه على غيره ، وإن وجد ميتا فإن علم أنه مات حتف أنفه أو بلدغ حية أو عقرب ولم يحتمل قتله فلا ضمان ، ومع احتمال قتله فعليه الضمان على الأصح . المبحث الثاني في الأسباب والمراد بها هاهنا كل فعل يحصل التلف عنده بعلة غيره بحيث لولاه لما حصل التلف كحفر البئر ونصب السكين وإلقاء الحجر وإيجاد المعاصر ونحوها . مسألة 1 - لو وضع حجرا في ملكه أو ملك مباح أو حفر بئرا أو أوتد وتدا أو ألقى معاثر ونحو ذلك لم يضمن دية العاثر ، ولو كان في طريق المسلمين أو في ملك غيره بلا إذنه فعليه الضمان في ماله ، ولو حفر في ملك غيره فرضي به المالك فالظاهر سقوط الضمان من الحافر ، ولو فعل ذلك لمصلحة المارة فالظاهر عدم الضمان ، كمن رش الماء في الطريق لدفع الحر أو لعدم نشر الغبار ونحو ذلك . مسألة 2 - لو حفر بئرا مثلا في ملكه ثم دعا من لم يطلع كالأعمى أو كان الطريق مظلما فالظاهر ضمانه ، ولو دخل بلا إذنه أو بإذنه السابق قبل حفر البئر ولم يطلع الإذن فلا يضمن . مسألة 3 - لو جاء السيل بحجر فلا ضمان على أحد وإن تمكن من إزالته ، ولو رفع الحجر ووضعه في محل آخر نحو المحل الأول أو أضر منه