السيد الخميني
555
تحرير الوسيلة
ودخلت في السادسة ، وأما البقرة فلا يعتبر فيها السن ولا الذكورة والأنوثة وكذا الشاة ، فيكفي فيهما ما يسمى البقرة أو الشاة ، والأحوط اعتبار الفحولة في الإبل وإن كان عدم الاعتبار لا يخلو من قوة . مسألة 3 - الحلة ثوبان ، والأحوط أن تكون من برود اليمنى ، والدينار والدرهم هما المسكوكان ، ولا يكفي ألف مثقال ذهب أو عشرة آلاف مثقال فضة غير مسكوكين . مسألة 4 - الظاهر أن الستة على سبيل التخيير ، والجاني مخير بينها ، وليس للولي الامتناع عن قبول بذله ، لا التنويع بأن يجب على أهل الإبل الإبل وعلى أهل الغنم الغنم وهكذا ، فلأهل البوادي أداء أي فرد منها ، وهكذا غيرهم وإن كان الأحوط التنويع . مسألة 5 - الظاهر أن الستة أصول في نفسها ، وليس بعضها بدلا عن بعض ولا بعضها مشروطا بعدم بعض ، ولا يعتبر التساوي في القيمة ولا التراضي ، فالجاني مخير في بذل أيها شاء . مسألة 6 - يعتبر في الأنعام الثلاثة هنا وفي قتل شبيه العمد والخطأ المحض السلامة من العيب والصحة من المرض ، ولا يعتبر فيها السمن ، نعم الأحوط أن لا تكون مهزولة جدا وعلى خلاف المتعارف ، بل لا يخلو ذلك من قوة ، وفي الثلاثة الأخر السلامة من العيب ، فلا تجزي الحلة المعيوبة ، ولا الدينار والدراهم المغشوشان أو المكسوران ، ويعتبر في الحلة أن لا تقصر عن الثوب ، فلا تجزي الناقصة عنه بأن يكون كل من جزئيها بمقدار ستر العورة ، فإنه لا يكفي . مسألة 7 - تستأدى دية العمد في سنة واحدة ، ولا يجوز له التأخير إلا مع التراضي ، وله الأداء في خلال السنة أو آخرها ، وليس للولي عدم القبول في خلالها ، فدية العمد مغلظة بالنسبة إلى شبه العمد والخطأ