السيد الخميني
550
تحرير الوسيلة
من المرفق فالقصاص وفي الزيادة ما مر ، وحكم الرجل حكم اليد ، ففي القطع من المفصل قصاص ، وفي الزيادة ما مر . الثالث - يشترط في القصاص التساوي في الأصالة والزيادة ، فلا تقطع أصلية بزائدة ولو مع اتحاد المحل ، ولا زائدة بأصلية مع اختلاف المحل ، وتقطع الأصلية بالأصلية مع اتحاد المحل ، والزائدة بالزائدة كذلك ، وكذا الزائدة بالأصلية مع اتحاد المحل وفقدان الأصلية ، ولا تقطع اليد الزائدة اليمنى بالزائدة اليسرى وبالعكس ، ولا الزائدة اليمنى بالأصلية اليسرى ، وكذا العكس . الرابع - لو قطع كفه فإن كان للجاني والمجني عليه إصبعا زائدة في محل واحد كالابهام الزائدة في يمينهما وقطع اليمين من الكف اقتص منه ، ولو كانت الزائدة في الجاني خاصة فإن كانت خارجة عن الكف يقتص منه وتبقي الزائدة ، وإن كانت في سمت الأصابع منفصلة فهل يقطع الكف ويؤتى دية الزائدة أو يقتص الأصابع الخمس دون الزائدة ودون الكف وفي الكف الحكومة ؟ وجهان ، أقربهما الثاني ، ولو كانت الزائدة في المجني عليه خاصة فله القصاص في الكف ، وله دية الإصبع الزائدة ، وهي ثلث دية الأصلية ، ولو صالح بالدية مطلقا كان له دية الكف ودية الزائدة ، ولو كان للمجني عليه أربع أصابع أصليه وخامسة غير أصلية لم تقطع يد الجاني السالمة ، وللمجني على القصاص في أربع ودية الخامسة وأرش الكف . الخامس - لو قطع من واحد الأنملة العليا ومن آخر الوسطى فإن طالب صاحب العليا يقتص منه ، وللآخر اقتصاص الوسطى ، وإن طالب صاحب الوسطى بالقصاص سابقا على صاحب العليا أخر حقه إلى اتضاح حال الآخر ، فإن اقتص صاحب العليا اقتص لصاحب الوسطى ، وإن عفا أو أخذ الدية فهل لصاحب الوسطى القصاص بعد رد دية العيا أو