السيد الخميني

547

تحرير الوسيلة

بالعليا والسفلى ، وتستوي الطويلة والقصيرة ، والكبيرة والصغيرة والصحيحة والمريضة ما لم يصل إلى الشلل ، والغليظة والرقيقة ، ولو قطع بعضها فبحساب المساحة كما مر ، وقد ذكرنا حد الشفة في كتاب الديات . مسألة 31 - يثبت القصاص في اللسان وبعضه ببعضه بشرط التساوي في النطق ، فلا يقطع الناطق بالأخرس ، ويقطع الأخرس بالناطق وبالأخرس ، والفصيح بغيره ، والخفيف بالثقيل ، ولو قطع لسان طفل يقتص به إلا مع إثبات خرسه ، ولو ظهر فيه علامات الخرس ففيه الدية . مسألة 32 - في ثدي المرأة وحلمته قصاص ، فلو قطعت امرأة ثدي أخرى أو حلمة ثديها يقتص منها ، وكذا في حلمة الرجل القصاص ، فلو قطع حلمته يقتص منه مع تساوي المحل ، فاليمنى واليسرى باليسرى ، ولو قطع الرجل حلمه ثدي المرأة فلها القصاص من غير رد . مسألة 33 - في السن قصاص بشرط تساوي المحل ، فلا يقلع ما في الفلك الأعلى بما فس الأسفل ولا العكس ، ولا ما في اليمين باليسار وبالعكس ولا يقلع الثنية بالرباعية أو الطاحن أو الناب أو الضاحك وبالعكس ، ولا تقلع الأصلية بالزائدة ، ولا الزائدة بالأصلية ، ولا الزائدة بالزائدة مع اختلاف المحلل . مسألة 34 - لو كانت المقلوعة سن مثغر أي أصلي نبت بعد سقوط أسنان الرضاع ففيها القصاص ، وهل في كسرها القصاص كسرها بما يحصل به المماثلة كالآلات الحديثة ، ولا يضرب بما يكسرها لعدم حصولها نوعا . مسألة 35 - لو عادت المقلوعة قبل القصاص فهل يسقط القصاص أم لا ؟ الأشبه الثاني ، والمشهور الأول ، ولا محيص عن الاحتياط بعدم القصاص ، فحينئذ لو كان العائدة ناقصة متغيرة ففيها الحكومة ، وإن عادت