السيد الخميني

544

تحرير الوسيلة

مساحة رأسه . مسألة 16 - لو أوضح جميع رأسه بأن سلخ الجلد واللحم من جملة الرأس فللمجني عليه ذلك مع مساواة رأسهما في المساحة ، وله الخيار في الابتداء بأي جهة ، وكذا لو كان رأس المجني عليه أصغر ، لكن له الغرامة في المقدار الزائد بالتقسيط على مساحة الموضحة ، ولو كان أكبر يقتص من الجاني بمقدار مساحة جنايته ، ولأي سلخ جميع رأسه ، ولو شجه فأوضح في بعضها فله دية موضحة ، ولو أراد القصاص استوفى في الموضحة والباقي . مسألة 17 - في الاقتصاص في الأعضاء غير ما مر كل عضو ينقسم إلى يمين وشمال كالعينين والأذنين والأنثيين والمنخرين ونحوها لا يقتص إحداهما بالأخرى ، فلو فقئ عينه اليمنى لا يقتص عينه اليسرى ، وكذا في غيرهما ، وكل يكون فيه الأعلى والأسفل يراعى في القصاص المحل ، فلا يقتص الأسفل بالأعلى كالجفنين والشفتين . مسألة 18 - في الأذن قصاص يقتص اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى وتستوي أذن الصغير والكبير ، والمثقوبة والصحيحة إذا كان الثقب على المتعارف ، والصغيرة والكبيرة والصماء والسامعة ، والسمينة والهزيلة ، وهل تؤخذ الصحيحة بالمخرومة وكذا الصحيحة بالمثقوبة على غير المتعارف بحيث تعد عيبا أو يقتص إلى حد الخرم والثقب والحكومة فيما بقي أو يقتص مع رد دية الخرم ؟ وجوه لا يبعد الأخير ، ولو قطع بعضها جاز القصاص . مسألة 19 - لو قطع أذنه فألصقها المجني عليه والتصقت فالظاهر عدم سقوط القصاص ، ولو اقتص من الجاني فألصق الجاني أذنه والتصقت ففي رواية قطعت ثانية لبقاء الشين ، وقيل يأمر الحاكم بالإبانة لحمله الميتة والنجس ، وفي الرواية ضعف ، ولو صارت بالالصاق حية كسائر الأعضاء لم تكن ميتة ويصح الصلاة ، وليس للحاكم ولا لغيره إبانتها ،