السيد الخميني
538
تحرير الوسيلة
خطأ أو شبه عمد أو ما صولح عليه في العمد ، كان بمقدار ديته أو أقل أو أكثر ، بجنس ديته أو غيره . مسألة 20 - هل يجوز للورثة استيفاء القصاص للمديون من دون ضمان الدية للغرماء ؟ فيه قولان ، والأحوط عدم الاستيفاء إلا بعد الضمان بل الأحوط مع هبة الأولياء دمه للقاتل ضمان الدية للغرماء . مسألة 21 - لو قتل واحد رجلين أو أكثر عمدا على التعاقب أو معا قتل بهم ، ولا سبيل لهم على ماله ، فلو عفا أولياء بعض لا على مال كان للباقين القصاص من دون رد شئ ، وإن تراضي الأولياء مع الجاني بالدية فلكل منهم دية كاملة ، فهل لكل واحد منهم الاستبداد بقتله من غير رضا الباقين أو لا ، أو يجوز مع كون قتل الجميع معا وأما مع التعاقب فيقدم حق السابق فالسابق ، فلو قتل عشرة متعاقبا يقدم حق ولي الأول فجاز له الاستبداد بقتله بلا إذن منهم ، فلو عفا فالحق للمتأخر منه وهكذا ؟ وجوه ، لعل أوجهها عدم جواز الاستبداد ولزوم الإذن من الجميع ، لكن لو قتله ليس عليه إلا الإثم ، وللحاكم تعزيره ولا شئ عليه ولا على الجاني في ماله ، ولو اختلفوا في الاستيفاء ولم يمكن الاجتماع فيه فالمراجع القرعة فإن استوفى أحدهم بالقرعة أو بلا قرعة سقط حق الباقين . مسألة 22 - يجوز التوكيل في استيفاء القصاص ، فلو عزله قبل استيفائه فإن علم الوكيل بالعزل فعليه القصاص ، وإن لم يعلم فلا قصاص ولا دية ، ولو عفا الموكل عن القصاص قبل الاستيفاء فإن علم الوكيل واستوفاه فعليه القصاص ، وإن لم يعلم فعليه الدية ، ويرجع فيها بعد الأداء على الموكل . مسألة 23 - لا يقتص من الحامل حتى تضع حملها ولو تجدد الحمل بعد الجناية ، بل ولو كان الحمل من زنا ، ولو ادعت الحمل وشهدت لها