السيد الخميني

508

تحرير الوسيلة

كتاب القصاص وهو إما في النفس وإما فيما دونها . القسم الأول في قصاص النفس والنظر فيه في الموجب ، والشرائط المعتبرة فيه ، وما يثبت به ، وكيفية الاستيفاء . القول في الموجب وهو إزهاق النفس المعصومة عمدا مع الشرائط الآتية : مسألة 1 - يتحقق العمد محضا بقصد القتل بما يقتل ولو نادرا ، وبقصد فعل يقتل به غالبا ، وإن لم يقصد القتل به ، وقد ذكرنا تفصيل الأقسام في كتاب الديات .