السيد الخميني
504
تحرير الوسيلة
" عليك " ويكره إتمامه ظاهرا ، ولو اضطر المسلم إلى أن يسلم عليه أو يتم جوابه جاز بلا كراهية ، وأما غير الذمي فالأحوط ترك السلام عليه إلا مع الاضطرار وإن كان الأوجه الجواز على كراهية ، وينبغي أن يقول عند ملاقاتهم : السلام على من اتبع الهدى ، ويستحب أن يضطرهم إلى أضيق الطرق . القول في أحكام الأبنية مسألة 1 - لا يجوز إحداث أهل الكتاب ومن في حكمهم المعابد في بلاد الاسلام كالبيع والكنائس والصوامع وبيوت النيران وغيرها ، ولو أحدثوها وجبت إزالتها على والي المسلمين . مسألة 2 - لا فرق في ما ذكر من عدم جواز الاحداث ووجوب الإزالة بين ما كان البلد مما أحدثه المسلمون كالبصرة والكوفة وبغداد وطهران ، وجملة من بلاد إيران مما مصرها المسلمون أو فتحها المسلمون عنوة ككثير من بلاد إيران وتركيا والعراق وغيرها أو صلحا على أن تكون الأرض للمسلمين ، ففي جميع ذلك يجب إزالة ما أحدثوه ، ويحرم إبقاؤها كما يحرم الاحداث ، وعلى الولاة - ولو كانوا جائزين - معهم عن الاحداث ، وإزالة ما أحدثوه ، سيما مع ما نرى من المفاسد العظيمة الدينية والسياسة والخطر العظيم على شبان المسلمين وبلادهم . مسألة 3 - لو فتحت أرض صلحا على أن تكون الأرض لواحد من أهل الذمة ولم يشتر عليهم عدم إحداث المعابد جاز لهم إحداثها فيها ، ولو انهدمت جاز لهم تعميرها وتجديدها ، والمعابد التي أكنت لهم قبل الفتح ولم يهدمها المسلمون جاز إقرارهم عليها على تأمل وإشكال .