السيد الخميني

502

تحرير الوسيلة

مسألة 2 - لو شرط هذان القسمان في عقد الجزية فخالفوا نقض العهد وخرجوا عن الذمة ، بل يحتمل أن يكون مخالفة هذين أيضا موجبة لنقض العقد مطلقا ، فيخرجوا عنها بالامتناع والمخالفة وإن لم يشترطا عليهم . الخامس - أن لا يؤذوا المسلمين كالزنا بنسائهم واللواط بأبنائهم والسرقة لأموالهم وإيواء عين المشركين والتجسس لهم ، ولا يبعد أن يكون الأخيران سيما الثاني منهما من منافيات الأمان ولزوم تركهما من مقتضياته . السادس - أن لا يحدثوا كنيسة ولا يضربوا ناقوسا ولا يطيلوا بناء ، ولو خالفا عزروا . مسألة 3 - هذان الشرطان أيضا كالثالث والرابع يحتمل أن يكون مخالفتهم فيهما ناقضا للعهد مطلقا ، ويحتمل أن يكون ناقضا مع الاشتراط . واحتمل بعضهم أن يكون النقض فيما إذا اشترط بنحو تعليق الأمان لا الشرط في ضمن عقده ، ولا شبهة في النقض على هذا الفرض . مسألة 4 - لو ارتكبوا جناية توجب الحد أو التعزير فعل بهم ما يقتضيه ، ولو سبوا النبي صلى الله عليه وآله أو الأئمة عليهم السلام أو فاطمة الزهراء سلام الله عليها على احتمال غير بعيد قتل الساب كغيرهم من المكلفين ، ولو نالوهم بما دون السب عزروا ، ولو اشترط في العقد الكف عنه نقض العهد على قول . ولو علق الأمان على الكف نقض العهد بالمخالفة . مسألة 5 - لو نسي في عقد الذمة ذكر الجزية بطل العقد ، وأما رابع المذكورات ففي بطلانه بعدم ذكره وعدمه تردد ، ولو قيل بعدم البطلان كان حسنا ، ولزم عليهم مع عدم الشرط الالتزام بأحكام الاسلام ومع الامتناع نقض العهد على احتمال ، والثاني من مقتضيات الأمان كما مر ولا يبطل العهد بعدم ذكره ، وغير ما ذكر أيضا لا يوجب عدم ذكرها