السيد الخميني

490

تحرير الوسيلة

وإن أقيم في حر أو برد ، نعم يستحب إقامته في الصيف في أطراف النهار وفي الشتاء في وسطه لتوقي شدة الحر والبرد . القول في اللواحق مسألة 1 - لو سرق اثنان نصابا أو أكثر بما لا يبلغ نصيب كل منهما نصابا فهل يقطع كل واحد منهما أو لا يقطع واحد منهما ؟ الأشبه الثاني . مسألة 2 - لو سرق ولم يقدر عليه ثم سرق ثانية فأخذ وأقيمت عليه البينة بهما جميعا معا دفعة واحدة أو أقر بهما جميعا كذلك قطع بالأولى يده ، ولم تقطع بالثانية رجله ، بل لا يبعد أن يكون الحكم كذلك لو تفرق الشهود فشهد اثنان بالسرقة الأولى ثم شهد اثنان بالسرقة الثانية قبل قيام الحد ، أو أقر مرتين دفعة بالسرقة الأولى ومرتين دفعة أخرى بالسرقة الثانية قبل قيام الحد ، ولو قامت الحجة بالسرقة ثم أمسكت حتى أقيم الحد وقطع يمينه ثم قامت الأخرى قطعت رجله . مسألة 3 - لو أقيمت البينة عند الحاكم أو أقر بالسرقة عنده أو علم ذلك لم يقطع حتى يطالبه المسروق منه ، فلو لم يرفعه إلى الحاكم لم يقطعه ولو عفا عنه قبل الرفع سقط الحد ، وكذا لو وهبه المال قبل الرفع ، ولو رفعه إليه لم يسقط الحد ، وكذا لو وهبه بعد الرفع ، ولو سرق مالا فملكه بشراء ونحوه قبل الرفع إلى الحاكم وثبوته سقط الحد ، ولو كان ذلك بعده لم يسقط . مسألة 4 - لو أخرج السارق المال من حرزه ثم أعاده إليه فإن وقع تحت يد المالك ولو في جملة أمواله لم يقطع ، ولو أرجعه إلى حرزة ولم يقع تحت يده كما لو تلف قبل وقوعه تحت يده فهل يقطع بذلك ؟ الأشبه ذلك ،