السيد الخميني
488
تحرير الوسيلة
القول فيما يثبت به مسألة 1 - يثبت الحد بالاقرار بموجبه مرتين وبشهادة عدلين ، ولو أقر مرة واحدة لا يقطع ، ولكن يؤخذ المال منه ، ولا يقطع بشهادة النساء منضمات ولا منفردات ، ولا بشاهد ويمين . مسألة 2 - يعتبر في المقر البلوغ والعقل والاختيار والقصد ، فلا يقطع باقرار الصبي حتى مع القول بقطعه بالسرقة ، ولا باقرار المجنون ولو أدوارا دور جنونه ، ولا بالمكره ولا بالهازل والغافل والنائم والساهي والمغمى عليه ، فلو أقر مكرها أو بلا قصد لم يقطع ، ولم يثبت المال . مسألة 3 - لو أكرهه على الاقرار بضرب ونحوه فأقر ثم أتى بالمال بعينه لم يثبت القطع إلا مع قيام قرائن قطعية على سرقته بما يوجب القطع . مسألة 4 - لو أقر مرتين ثم أنكر فهل يقطع أو لا ؟ الأحوط الثاني ، والأرجح الأول ، ولو أنكر بعد الاقرار مرة يؤخذ منه المال ولا يقطع ، ولو تاب أو أنكر بعد قيام البينة يقطع ، ولو تاب قبل قيام البينة وقبل الاقرار سقط عنه الحد ، ولو تاب بعد الاقرار يتحتم القطع وقيل : يتخير الإمام عليه السلام بين العفو والقطع . القول في الحد مسألة 1 - حد السارق في المرة الأولى قطع الأصابع الأربع من مفصل أصولها من اليد اليميني ، ويترك له الراحة والابهام ، ولو سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى من تحت قبة القدم حتى يبقى له النصف من