السيد الخميني
486
تحرير الوسيلة
مسألة 9 - ما ليس بمحرز لا يقطع سارقه كالسرقة من الخانات والحمامات والبيوت التي كانت أبوابها مفتوحة على العوم أو على طائفة ، ونحو المساجد والمدارس والمشاهد المشرفة والمؤسسات العامد ، وبالجملة كل موضع أذن للعموم أو لطائفة ، وهل مراعاة المالك ونحوه ومراقبته للمال حرز فلو كانت دابته في الصحراء وكان لها مراعيا يقطع بسرقته أو لا ؟ الأقوى الثاني ، وهل يقطع سارق ستارة الكعبة ؟ قيل : نعم ، والأقوى عدمه ، وكذا سارق ما في المشاهد المشرفة من الحرم المطهر أو الرواق والصحن . مسألة 10 - لو سرق من جيب إنسان فإن كان المسروق محرزا كأن كان في الجيب الذي تحت الثوب أو كان على درب جيبه آلة كالآلات الحديثة تحرزه فالظاهر ثبوت القطع ، وإن كان في جيبه المفتوح فوق ثيابه لا يقطع ، ولو كان الجيب في بطن ثوبه الأعلى فالظاهر القطع ، فالميزان صدق الحرز . مسألة 11 - لا إشكال في ثبوت القطع في أثمار الأشجار بعد قطفها وحرزها ولا في عدم القطع إذا كانت على الأشجار إن لم تكن الأشجار محرزة ، وأما إذا كانت محرزة كأن كانت في بستان مقفل فهل يقطع بسرقة ثمرتها أو لا ؟ الأحوط بل الأقوى عدم القطع . مسألة 12 - لا قطع على السارق في عام مجاعة إذا كان المسروق مأكولا ولو بالقوة كالحبوب وكان السارق مضطرا إليه ، وفي غير المأكول وفي المأكول في غير مورد الاضطرار محل إشكال ، والأحوط عدم القطع بل في المحتاج إذا سرق غير المأكول لا يخلو من قوة . مسألة 13 - لو سرق حرا كبيرا أو صغيرا ذكرا أو أنثى لم يقطع حدا ، فهل يقطع دفعا للفساد ؟ قيل : نعم ، وبه رواية ، والأحوط ترك