السيد الخميني
480
تحرير الوسيلة
شرب الخمر " أو قال أحدهما : " إنه شرب في السوق " والآخر : " إنه شرب في البيت " لم يثبت الشرب ، فلا حد ، وكذا لو شهد أحدهما بأنه شرب عالما بالحكم والآخر بأنه شرب جاهلا وغيره من الاختلافات ، ولو أطلق أحدهما وقال : " شرب المسكر " وقيد الثاني وقال : " شرب الخمر " فالظاهر ثبوت الحد . مسألة 9 - الحد في الشرب ثمانون جلدة كان الشارب رجلا أو امرأة والكافر إذا تظاهر بشربه يحد ، وإذا استتر لم يحد ، وإذا شرب في كنائسهم وبيعهم لم يحد . مسألة 10 - يضرب الشارب على ظهره وكتفيه وسائر جسده ، ويتقى وجهه ورأسه وفرجه ، والرجل يضرب عريانا ما عدا العورة قائما ، والمرأة تضرب قاعدة مربوطة في ثيابها ، ولا يقام عليهما الحد حتى يفيقا . مسألة 11 - لا يسقط الحد بعروض الجنون ولا بالارتداد ، فيحد حال جنونه وارتداده . مسألة 12 - لو شرب كرارا ولم يحد خلالها كفى عن الجميع حد واحد ، ولو شرب فحد قتل في الثالثة ، وقيل في الرابعة . القول في أحكامه وبعض اللواحق مسألة 1 - لو شهد عدل بشربه وآخر بقيئه وجب الحد ، سواء شهد من غير تاريخ أو بتاريخ يمكن الاتحاد ، ومع عدم إمكانه لا يحد ، وهل يحد إذا شهداء بقيئه ؟ فيه إشكال . مسألة 2 - من شرب الخمر مستحلا لشربها أصلا وهو مسلم استتيب فإن تاب أقيم عليه الحد ، وإن لم يتب ورجع إنكاره إلى تكذيب النبي