السيد الخميني
469
تحرير الوسيلة
مسألة 7 - لا كفالة في حد ولا تأخير فيه مع عدم عذر كحبل أو مرض ، ولا شفاعة في إسقاطه . الفصل الثاني في اللواط والسحق والقيادة مسألة 1 - اللواط وطء الذكران من الآدمي بايقاب وغيره ، وهو لا يثبت إلا باقرار الفاعل أو المفعول أربع مرات ، أو شهادة أربعة رجال بالمعاينة مع جامعيتهم لشرائط القبول . مسألة 2 - يشترط في المقر فاعلا كان أو مفعولا البلوغ وكمال العقل والحرية والاختيار والقصد ، فلا عبرة باقرار الصبي والمجنون والعبد والمكره والهازل . مسألة 3 - لو أقر دون الأربع لم يحد ، وللحاكم تعزيره بما يرى ، ولو شهد بذلك دون الأربعة لم يثبت ، بل كان عليهم الحد للفرية ، ولا يثبت بشهادة النساء منفردات أو منضمات ، والحاكم يحكم بعلمه إماما كان أو غيره . مسألة 4 - لو وطأ فأوقب ثبت عليه القتل وعلى المفعول إذا كان كل منهما بالغا عاقلا مختارا ، ويستوي فيه المسلم والكافر والمحصن وغيره ولو لاط البالغ العاقل بالصبي موقبا قتل البالغ وأدب الصبي ، وكذا لو لاط البالغ العاقل موقبا بالمجنون ، ومع شعور المجنون أدبه الحاكم بما يراه ، ولو لاط الصبي بالصبي أدبا معا ، ولو لاط مجنون بعاقل حد العاقل دون المجنون ، ولو لاط صبي ببالغ حد البالغ وأدب الصبي ، ولو لاط الذمي بمسلم قتل وإن لم يوقب ، ولا لاط ذمي بذمي قيل كان الإمام عليه السلام مخيرا بين إقامة الحد وبين دفعه إلى أهل ملته ليقيموا عليه حدهم ، والأحوط