السيد الخميني
456
تحرير الوسيلة
مسألة 3 - يتحقق الدخول بغيبوبة الحشفة قبلا أو دبرا ، وفي عادم الحشفة يكفي صدق الدخول عرفا ولو لم يكن بمقدار الحشفة ، والأحوط في إجراء الحد حصوله بمقدارها ، بل يدرأ بما دونها . مسألة 4 - يشترط في ثبوت الحد على كل من الزاني والزانية البلوغ فلا حد على الصغير والصغيرة ، والعقل ، فلا حد على المجنونة بلا شبهة ، ولا على المجنون على الأصح ، والعلم بالتحريم حال وقوع الفعل منه اجتهادا أو تقليدا ، فلا حد على الجاهل بالتحريم ، ولو نسي الحكم يدرأ عنه الحد ، وكذا لو غفل عنه حال العمل ، والاختيار ، فلا حد على المكره والمكرهة ولا شبهة في تحقق الاكراه في طرف الرجل كما يتحقق في طرف المرأة . مسألة 5 - لو تزوج امرأة محرمة عليه كالأم والمرضعة وذات البعل وزوجة الأب والابن فوطأ مع الجهل بالتحريم فلا حد عليه ، وكذا لا حد مع الشبهة بأن اعتقد فاعله الجواز ولم يكن كذلك ، أو جهل بالواقع جهالة مغتفرة كما لو أخبرت المرأة بكونها خلية وكانت ذات بعل ، أو قامت البينة على موت الزوج أو طلاقه ، أو شك في حصول الرضاع المحرم وكان حاصلا ، ويشكل حصول الشبهة مع الظن غير المعتبر فضلا عن مجرد الاحتمال فلو جهل الحكم ولكن كان ملتفتا واحتمل الحرمة ولم يسأل فالظاهر عدم كونه شبهة ، نعم لو كان جاهلا قاصرا أو مقصرا غير ملتفت إلى الحكم والسؤال فالظاهر كونه شبهة دارئة . مسألة 6 - لو عقد على محرمة عليه كالمحارم ونحوها مع علمه بالحرمة لم يسقط الحد ، وكذا لو استأجرها للوطء مع علمه بعدم الصحة ، فالحد ثابت خلافا للمحكي عن بعض أهل الخلاف ، وكذا لا يشترط في الحد كون المسألة إجماعية ، فلو كانت اختلافية لكن أدى اجتهاده أو تقليده إلى الحرمة ثبت الحد ، ولو خالف اجتهاد الوالي لاجتهاد المرتكب وقال