السيد الخميني

453

تحرير الوسيلة

ما تقدم من الحقوق ، ولو رجعا بعد الاستيفاء في حقوق الناس لم ينقض الحكم وإن كانت العين باقية على الأقوى . مسألة 10 - إن كان المشهود به قتلا أو جرحا موجبا للقصاص واستوفي ثم رجعوا فإن قالوا : تعمدنا اقتص منهم ، وإن قالوا : أخطأنا كان عليهم الدية في أموالهم ، وإن قال بعضهم : تعمدنا وبعضهم : أخطأنا فعلى المقر بالتعمد القصاص وعلى المقر بالخطأ الدية بمقدار نصيبه ، ولولي الدم قتل المقرين بالعمد أجمع ورد الفاضل عن دية صاحبه ، وله قتل بعضهم ويرد الباقون قدر جنايتهم . مسألة 11 - لو كان المشهود به ما يوجب الحد برجم أو قتل فإن استوفي ثم قال أحد الشهود بعد الرجم مثلا : كذبت متعمدا وصدقه الباقون وقالوا : تعمدنا كان لولي الدم قتلهم بعد رد ما فضل من دية المرجوم وإن شاء قتل واحد وعلى الباقين تكملة ديته بالحصص بعد وضع نصيب المقتول ، وإن شاء قتل أكثر من واحد ورد الأولياء ما فضل من دية صاحبهم ، وأكمل الباقون ما يعوز بعد وضع نصيب من قتل ، وإن لم يصدقه الباقون مضى إقراره على نفسه فحسب ، فللولي قتله بعد رد فاضل الدية عليه ، وله أخذ الدية منه بحصته . مسألة 12 - لو ثبت أنهم شهدوا بالزور نقض الحكم واستعيد المال إن أمكن ، وإلا يضمن الشهود ، ولو كان المشهود به قتلا ثبت عليهم القصاص ، وكان حكمهم حكم الشهود إذا رجعوا وأقروا بالتعمد ، ولو باشر الولي القصاص واعترف بالتزوير كان القصاص عليه لا الشهود ولو أقر الشهود أيضا بالتزوير ، ويحتمل في هذه الصورة كون القصاص عليهم جميعا ، والأول أشبه . مسألة 13 - لو شهد اثنان على رجل بسرقة فقطعت يده ثم ثبت