السيد الخميني
428
تحرير الوسيلة
إذا لم يكن أمرا باطلا . مسألة 3 - لا يترتب أثر على الحلف بغير الله تعالى وإن رضي الخصمان الحلف بغيره ، كما أنه لا أثر لضم غير اسم الله تعالى إليه ، فإذا حلف بالله كفى ، ضم إليه سائر الصفات أو لا ، كما يكفي الواحد من الأسماء الخاصة ، ضم إليه شئ آخر أو لا . مسألة 4 - لا إشكال في عدم ترتب أثر على الحلف بغير الله تعالى ، فهل الحلف بغيره محرم تكليفا في إثبات أمر أو إبطاله مثلا كما هو المتعارف بين الناس ؟ الأقوى عدم الحرمة ، نعم هو مكروه سيما إذا صار ذلك سببا لترك الحلف بالله تعالى ، وأما مثل قوله سألتك بالقرآن أو بالنبي صلى الله عليه وآله أن تفعل كذا فلا إشكال في عدم حرمته . مسألة 5 - حلف الأخرس بالإشارة المفهمة ، ولا بأس بأن تكتب اليمين في لوح ويغسل ويؤمر بشربه بعد إعلامه ، فإن شرب كان حالفا ، وإلا ألزم بالحق ، ولعل بعد الاعلام كان ذلك نحو إشارة ، والأحوط الجمع بينهما . مسألة 6 - لا يشترط في الحلف العربية ، بل يكفي بأي لغة إذا كان باسم الله أوص فاته المختصة به . مسألة 7 - لا إشكال في تحقق الحلف إن اقتصر على اسم الله كقوله : " والله ليس لفلان علي كذا " ولا يجب التغليظ بالقول مثل أن يقول : " والله الغالب القاهر المهلك " ولا بالزمان كيوم الجمعة والعيد ، ولا بالمكان كالأمكنة المشرفة ، ولا بالأفعال كالقيام مستقبل القبلة آخذا المصحف ، الشريف بيده ، والمعروف أن التغليظ مستحب للحاكم ، وله وجه . مسألة 8 - لا يجب على الحالف قبول التغليظ ، ولا يجوز إجباره عليه ، ولو امتنع عنه لم يكن ناكلا ، بل لا يبعد أن يكون الأرجح له .