السيد الخميني

419

تحرير الوسيلة

الحاكم كالمسألة السابقة ، وبعد سقوط دعواه ليس له طرح الدعوى ولو في مجلس آخر ، كانت له بينة أو لا ، ولو ادعى بعد الرد عليه بأن لي بينة يسمع منه الحاكم ، وكذا لو استمهل في الحلف لم يسقط حقه ، وليس للمدعي بعد الرد عليه أن يرد على المنكر ، بل عليه إما الحلف أو النكول ، وللمنكر أن يرجع عن رده قبل أن يحلف المدعي ، وكذا للمدعي أن يرجع عنه لو طلبه من المنكر قبل حلفه . مسألة 7 - لو نكل المنكر فلم يحلف ولم يرد فهل يحكم عليه بمجرد النكول أو يرد الحاكم اليمين على المدعي فإن حلف ثبت دعواه ، وإلا سقطت ؟ قولان ، والأشبه الثاني . مسألة 8 - لو رجع المنكر الناكل عن نكوله فإن كان بعد حكم الحاكم عليه أو بعد حلف المدعي المردود عليه الحلف لا يلتفت إليه ، ويثبت الحق عليه في الفرض الأول ، ولزم الحكم عليه في الثاني من غير فرق بين علمه بحكم النكول أو لا . مسألة 9 - لو استمهل المنكر في الحلف والرد ليلا حظ ما فيه صلاحه جاز إمهاله بمقدار لا يضر بالمدعي ولا يوجب تعطيل الحق والتأخير الفاحش نعم لو أجاز المدعي جاز مطلقا بمقدار إجازته . مسألة 10 - لو قال المدعي لي بينة لا يجوز للحاكم إلزامه باحضارها ، فله أن يحضرها أو مطالبة اليمين أو ترك الدعوى ، نعم يجوز له إرشاده بذلك أو بيان الحكم ، من غير فرق في الموضعين بين علمه وجهله . مسألة 11 - مع وجود البينة للمدعي يجوز له عدم إقامتها ولو كانت حاضرة وإحلاف المنكر ، فلا يتعين عليه إقامتها ، ولو علم أنها مقبولة عند الحاكم فهو مخير بين إقامتها وإحلاف المنكر ، ويستمر التخيير إلى يمين المنكر فيسقط حينئذ حق إقامة البينة ولو لم يحكم الحاكم ، ولو أقام البينة