السيد الخميني

415

تحرير الوسيلة

القول في الجواب بالاقرار مسألة 1 - إذا أقر المدعى عليه بالحق عينا أو دينا وكان جامعا لشرائط الاقرار وحكم الحاكم ألزمه به ، وانفصلت الخصومة ، ويترتب عليه لوازم الحكم كعدم جواز نقضه وعدم جواز رفعه إلى حاكم آخر وعدم جواز سماع الحاكم دعواه وغير ذلك ، ولو أقر ولم يحكم فهو مأخوذ باقرار فلا يجوز لأحد التصرف فيما عند إذا أقر به إلا بإذن المقر له ، وجاز لغيره إلزامه ، بل وجب من باب الأمر بالمعروف ، وكذا الحال لو قامت البينة على حقه من جواز ترتيب الأثر على البينة ، وعدم جواز التصرف إلا بإذن من قامت على حقه ، نعم في جواز إلزامه أو وجوبه مع قيام البينة من باب الأمر بالمعروف إشكال ، لاحتمال أن لا يكون الحق عنده ثابتا ولم تكن البينة عنده عادلة ، ومعه لا يجوز أمره ونهيه ، بخلاف الثبوت بالاقرار . مسألة 2 - بعد إقرار المدعى عليه ليس للحاكم على الظاهر الحكم إلا بعد طلب المدعي ، فإذا طلب منه يجب عليه الحكم فيما يتوقف استيفاء حقه عليه على الأقوى ، ومع عدم التوقف على الأحوط بل لا يخلو من وجه ، وإذا لم يطلب منه الحكم أو طلب عدمه فحكم الحاكم ففي فصل الخصومة به تردد . مسألة 3 - الحكم إنشاء ثبوت شئ أو ثبوت شئ على ذمة شخص أو الالزام بشئ ونحو ذلك ، ولا يعتبر فيه لفظ خاص ، بل اللازم الانشاء دين فلان أو هذا الشئ لفلان وأمثال ذلك من كل لغة كان إذا أريد